فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن رَمَى بعد نصف ليلة النَّحْرِ أجزأ) ه الرمي.

٤٬٨٣٥

قلت: إن كان وَقَف، وإلا؛ فبعدَه، كطواف الإفاضة، لما روى أبو داود عن عائشة "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ أمَّ سلمةَ ليلة النَّحْرِ، فرمت جمْرَةَ العقبة قبل الفجرِ، ثم مضت فأفَاضَتْ" (٣) . ورُوي أنه "أمرَهَا أن تُعَجِّلَ الإفاضةَ وتُوافي مكة مع صلاة الفجرِ" ، احتجَّ به أحمد .

ولأنه وَقْتُ الدفع من مزدلفة، فكان وقتًا للرمي، كما بعد طلوع الشمس.

وحديث أحمد عن ابن عباس مرفوعًا:"لا تَرْمُوا الجمْرةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمسُ" محمولٌ على وَقْتِ الفضيلة، جمعًا بين الأخبار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.