فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والأفضل فيهما) أي: في الهَدي، والأُضحية (إبلٌ، ثم بقرٌ، إن أخرج كاملًا، ثم غنمٌ) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اغتسلَ يومَ الجمعةِ غُسْلَ الجنَابَةِ، ثم راح في الساعة الأُولى، فكأنما قرَّبَ بدنة،

٤٬٩٦٨

ومَن راح في الساعة الثانية، فكأنما قَرَّب بقرَةً،

٤٬٩٦٩

ومن راح في الساعةِ الثالثة، فكأنما قَرَّبَ كبْشًا أَملحَ،

٤٬٩٧٠

ومن راح في الساعةِ الرابعةِ، فكأنما قرَّب دجاجَةً،

٤٬٩٧١

ومن راحَ في السَّاعَةِ الخامسةِ فكأنَّمَا قرَّبَ بيضةً" متفق عليه (٣) .

ولأن البُدن أكثر ثمنًا ولحمًا، وأنفع للفقراء، وسُئل - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّ الرقَاب أفْضَلُ؟ فقال: أغلاها ثَمَنًا وأنْفَسُهَا عند أهْلِها" . والإبل أغلى ثمنًا، وأنفس من البقر، والغنم. (ثم شِرْكٌ) سُبْعٌ فأكْثَر (في بدنة، ثم شِرْكٌ في بقرة) لأن إراقة الدم مقصودة في الأُضحية، والمنفرد تَقَرَّبَ بإراقته كله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.