فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وآخرُه) أي: آخر وقت ذَبْح أُضحية، وهَدي نَذْر، أو تطوُّع، أو مُتعة، أو قِران (آخرُ اليوم الثاني من أيام التشريق) فأيام النَّحْر ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده. وهو قول عمر ، وابنه ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأنس . ورُوي أيضًا عن علي .

قال أحمد : أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

٥٬٠٠١

وفي رواية عنه: خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "نَهَى عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأضَاحِي فوق ثلاث" ويستحيل أن يُباح ذبحها في وقت يَحرم أكلها فيه، ونَسْخُ أحد الحكمين - وهو الادخار - لا يلزمه رَفْع الآخر، وهو إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة.

٥٬٠٠٢

وفي "الإيضاح": إلى آخر أيام التشريق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.