فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يَشربُ من لبنِها) أي: لبن المعينة أُضحية أو هَدْيًا (إلا ما فَضَل عن ولدها) فيجوز شربه؛ لقول علي:"لا يَحْلِبُها إلَّا ما فضلَ عن تيسير وَلدِها"؛ ولأنه انتفاع لا يضرُّ بها، ولا بولدها، والصدقة به أفضل؛ خروجًا من الخلاف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.