فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عيَّن عن واجب في الذِّمة) ما يجزئ فيه كالمتمتع يعيّن عن دم التمتع شاة, أو بقرة، أو بَدَنة، أو عن هَدي نذره في ذِمته (وتعيَّب) ما عيَّنه عن ذلك (أو تلف، أو ضلَّ، أو عَطِب، أو سُرِق، ونحوه) كما لو غُصب (لم يجزئه) لأن الذِّمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه، كالدَّين يضمنه ضامن، أو يرهن به رهنًا، فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين.

فمتى تعذَّر استيفاؤه من الضامن، أو تلف الرهن، بقِيَ الحق في الذمة بحاله (ولزمه بدله) أي: بدل ما تعيَّب، أو تلف، أوْ ضَلَّ، أو عطِب، أو سُرق ونحوه إذا كان عيَّنه عن واجب في ذمته

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.