فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فعل) أي: أكل مما لا يجوز له الأكل منه، أو أهدى منه (ضَمِنه بمثله لحمًا) لأن الجميع مضمون عليه بمثله، فكذلك أبعَاضه.

٥٬٠٣٥

وكذا إن أعطى الجزار بأجرته شيئًا منها. (كبيعه وإتلافه) أي: كما لو باع شيئًا من الهَدْي أو أتلفه؛ فإنه يضمنه بمثله لحمًا.

٥٬٠٣٦

وإن أطعم منه غنيًّا على سبيل الهدية، جاز كالأُضحية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.