فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وذبحها) أي: الأُضحية (ولو عن ميت) ويفعل بها كعن حي (وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها)

٥٬٠٤٥

وكذا الهَدْي. صرَّح به ابن القيم في "تحفة المودود"، وابن نصر الله في "حواشيه"؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى ، والخُلفاء ،

٥٬٠٤٦

ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها. ولحديث عائشة مرفوعًا: "ما عَمِلَ ابنُ آدمَ يومَ النحْر عملًا أحبَّ إلى الله من إراقَةِ دَمٍ، وإنَّه ليأتي يومَ القيامةِ بقُرُونها وأظْلافِها وأشْعارِها،

٥٬٠٤٧

وإن الدم ليقع من الله - عزَّ وجلَّ - بمكان قبل أنْ يَقَعَ على الأرض، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا" رواه ابن ماجه (١) .

ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترْك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٥٬٠٤٨

قال في "الشرح" و"شرح المنتهى": وما رُوي عن عائشة من قولها: "لأنْ أتصَدَّقَ بخاتمِي هذا أحَبُّ إليَّ منْ أنْ أُهْدِي إلى البيتِ ألْفًا" فهو في الهَدْي لا في الأُضحية. انتهى. وفيه نظر؛ إذ الهَدْي كالأُضحية، كما تقدم عن ابن القيم وغيره، فالأَولى أن يُجاب عن الأثر بأن الموقوف لا يُعارض المرفوع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.