وإن عق ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عَقَّ ببَدَنة، أو بقرة، لم تجزئه إلا كاملة، فلا يجزئ فيها شرك في دم) أي: في بَدَنة أو بقرة. نصَّ عليه . لعدم وروده.
٥٬٠٦٨قال في "النهاية": وأفضله شاة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.