فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

( تكفي رؤيةُ أحدِ وجهي ثوبٍ غيرِ منقوش. و) تكفي (رؤية وجه الرقيق. و) تكفي رؤية (ظاهر الصُّبْرة المتساوية الأجزاء من حبٍّ، وثمرٍ ونحوهما" بخلاف المختلفة الأجزاء؛ كصُبْرة بَقَّال القرية. (و) تكفي رؤية ظاهر (ما في ظروفٍ وأعدالٍ من جنس واحد متساوي الأجزاء، ونحو ذلك) من كل ما تدل رؤية بعضه على كله؛ لحصول الغرض بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.