فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصحُّ بيع الأُنْمُوذَجِ) بضم الهمزة، وهو ما يدل على صفة الشيء، قاله في المصباح (بأن يُريَه صاعًا) مثلًا من صُبْرة (ويبيعه الصُّبرة على أنها من جنسه) فلا يصح؛ لعدم رؤية المبيع وقت العقد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.