فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فمتى سلَّم) البائع (إليه عبدًا على غير ما وصفه له، فردَّه) المشتري عليه (أو) سَلَّم إليه عبدًا (على ما وصف له، فأبدله) المشتري لنحو عيب (لم يفسد العقد) بردِّه؛ لأن العقد لم يقع على عينه، بخلاف النوع الأول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.