ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُشترط في هذا النوع قَبْضُ المبيع، أو قَبْضُ ثمنه في مجلس العقد) لأنه في معنى السَّلَم.
٥٬٥٩٩
ويُشترط -أيضًا- أن لا يكون بلفظ: سَلَم أو سلف؛ لأنه يكون إذن سَلَمًا،
٥٬٦٠٠
ولا يصح حالًا، ولم يذكره المصنف، لأنه اقتصر فيما تقدم على قول "التلخيص": إن البيع لا ينعقد بلفظ السَّلَم والسَّلَف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.