فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُشترط في هذا النوع قَبْضُ المبيع، أو قَبْضُ ثمنه في مجلس العقد) لأنه في معنى السَّلَم.

٥٬٥٩٩

ويُشترط -أيضًا- أن لا يكون بلفظ: سَلَم أو سلف؛ لأنه يكون إذن سَلَمًا،

٥٬٦٠٠

ولا يصح حالًا، ولم يذكره المصنف، لأنه اقتصر فيما تقدم على قول "التلخيص": إن البيع لا ينعقد بلفظ السَّلَم والسَّلَف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.