وإن باعته بعشرة صحاحا أو أحد عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح مالم يتفرقا على أحدهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باعه) سلعة (بعشرة) دنانير (صِحاحًا، أو أحد عشر مُكَسَّرة) لم يصح، ما لم يفترقا على أحدهما. (أو) باعه (بعَشَرة نقدًا، أو عشرين نسيئةً، لم يصحَّ) البيع؛ لعدم الجزم بأحدهما، وقد فسَّر جماعة حديث "النهي عن بيعتين في بيعة" بذلك لما ذكر. (ما لم يَتَفرَّقا على أحدِهما) فإن تفرَّقا على الصحاح، أو المُكسَّرة في الأُولى، أو على النقد، أو النَّسيئة في الثانية، صَحَّ؛ لانتفاء المانع بالتعيين.
٥٬٦٣٤
ولا يصحُّ البيع -أيضًا- إن جعل مع الثمن رطلًا من خمر، أو كلبًا ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.