فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قصد بالعقد الأول) العقد (الثاني، بَطَلا) أي: العقدان (قاله الشيخ (١) .

٥٬٦٧٩

وقال: هو قول أحمد، وأبي حنيفة، ومالك.

٥٬٦٨٠

قال في "الفروع": ويتوجَّه أنه مُراد من أطلق) لأن العلة التي لأجلها بطل الثاني، وهو كونه ذريعةً للربا، موجودة إذن في الأول

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.