وإن قصد بالعقد الأول الثاني بطلا - قاله الشيخ:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قصد بالعقد الأول) العقد (الثاني، بَطَلا) أي: العقدان (قاله الشيخ (١) .
٥٬٦٧٩
وقال: هو قول أحمد، وأبي حنيفة، ومالك.
٥٬٦٨٠
قال في "الفروع": ويتوجَّه أنه مُراد من أطلق) لأن العلة التي لأجلها بطل الثاني، وهو كونه ذريعةً للربا، موجودة إذن في الأول
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.