فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن وَفَى به) بأن حصل لمن اشترط شَرْطه؛ لزم البيع (وإلا) بأن لم يحصُل له شَرْطه (فله الفسخ) لفوات الشرط، لما تقدم. لكن إذا شرط الأَمَة تحيض، فلم تحض؛

٥٬٦٩٧

قال ابن شهاب: فإن كانت صغيرة، فليس بعيب؛ لأنه يُرجى زواله،

٥٬٦٩٨

بخلاف الكبيرة. (أو أَرْشُ فَقْدِ الصفة) يعني: أن من فات شرطه يُخيَّر بين الفسخ، وبين الإمساك مع أرْشِ فَقْدِ الصِّفة التي شرطها، إلحاقًا له بالعيب.

٥٬٦٩٩

قلت: فيؤخذ منه أن الأَرْش قسط ما بين قيمته بالصفة، وقيمته مع عدمها من الثمن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.