فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تمَّ العقد، فالدِّرهمُ من الثمن) أو الأجرة (وإلا) بأن لم يتم العقد (فـ) الدرهم (لبائع ومُؤْجر) كما شرطا، لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.