فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فلبائع ومؤجر
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تمَّ العقد، فالدِّرهمُ من الثمن) أو الأجرة (وإلا) بأن لم يتم العقد (فـ) الدرهم (لبائع ومُؤْجر) كما شرطا، لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.