فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكون لكلِّ واحد من المشترط ووكيله الذي شَرَط له الخيار الفسخُ) أي: فسخ البيع مدة الخيار؛ لأن وكيل الشخص يقوم مقامه، غائبًا كان أو حاضرًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.