فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثله) أي: مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن، أو الصِّغَر (دعوى إكراه، أو جنون) فلا تُقبل بغير بينة (لأنه إذا ادَّعى أحدهما صحة العقد، و) ادَّعى (الآخر فساده، صُدِّق مدَّعي الصحة) منهما (بيمينه) لأن الأصل عدم المفسد، لكن يأتي في الإقرار: تُقبل دعوى إكراهٍ بقرينة، كتوكل به وترسيم عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.