وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى اقبض ثمنه وقال المشتري: لا اسلم حتى أقبض المبيع والثمن عين من نقد أو عرض جعل بينهما عدل يقبض منهما ثم يسلم إليهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال بائع: لا أُسلِّم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري: لا أُسلِّم) الثمن (حتى أقبض المبيع، و) الحال أن (الثمن عين) أي: معين (من نقد أو عَرْض، جعل بينهما عدل) ينصبه الحاكم (يقبض منهما، ثم يُسلِّم إليهما) قطعًا للنزاع؛ لأنهما استويا في تعلق حقهما بعين الثمن والمثمن
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.