فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحصُل القبض في صُبْرة) بنقلها؛ لحديث ابن عمر:"كنا نشتري الطعامَ من الركبانِ جزافًا، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبِيعَهُ حتى ننقلَه" رواه مسلم . (و) يحصُل القبض (فيما ينقل) كالثياب والحيوان (بنقله) كالصُّبْرة؛

٥٬٨٩٨

قال في "الشرح" و"المبدع": فإن كان حيوانًا فقَبْضه تمشيته من مكانه. (و) يحصُل القبض (فيما يُتناول) كالأثمان والجواهر (بتناوله) إذ العرف فيه ذلك. (و) يحصُل القبض (فيما عدا ذلك) المتقدم ذكره (من عقار) وهو الضيعة، والأرض، والبناء، والغراس (ونحوه) كالثمر على الشجر (بتخليته مع عدم مانع) أي: حائل، بأن يفتح له باب الدار، أو يسلمه مفتاحها ونحوه،

٥٬٨٩٩

وإن كان فيها متاع للبائع؛ قاله الزركشي، ويأتي عملًا بالعرف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.