فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والملك باق للمشتري) لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل، فبطل كبيع درهم بدرهمين. (وإن طلب أحدُهما الإقالَة وأبى الآخرُ، فاستأنفا بيعًا؛ جاز بزيادة) عن الثمن الأول (ونقص عن الثمن الأول) وبغير جنسه. (وإذا وقع الفسخ بإقالة، أو خيار شرط، أو عيب) أو تدليس، أو نحوه (فهو رفع للعقد من حين الفسخ) لا من أصله، كالخلع والطلاق. (فما حصل) في المبيع (من كسب أو نماء منفصل، فهو للمشتري) لحديث:"الخراجُ بالضمانِ". (وكذا طَلْعٌ تشقق، ولو لم يؤَبَّر، وثمرة ظهرت) فتكون للمشتري، ولا تتبع في الفسخ؛

لأنها في حكم المنفصلة. ويأتي توضيحه في بيع الأصول والثمار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.