والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعارضات: كبيع وصلح بمعناه وأجرة وصداق وعوض عتق وخلع وما صولح به عن دم عمد أو غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) كـ ( أجرةٍ، وصَداقٍ، وعوضِ عتقٍ، وخلعٍ، وما صُولح به عن دم عمدٍ، أو غيره) لأن الدراهم والدنانير أحد العوضين فتعيَّنت بالتعيين كالعوض الآخر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.