فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم قَطْع درهم ودينار) ونحوهما من السِّكة الجائزة بين المسلمين (وكَسْره) أي: ما ذكر من الدرهم والدينار ونحوهما (ولو) كان كَسرُه (لصياغة وإعطاء سائل) لعموم "نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْرِ السِّكَة الجائزة بين المسلمين"؛ ولأن فيه تضييقًا للمعاملة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.