فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٥١الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٢٨ج ٢ ص ١٢٨

- ومن باع نخلا قد تشقق طلعه ولو لم يؤبر أو طلع فحال تشقق يراد للتلقيح أو صالح به أو جعله صداقا أوض عوخلع أو أجرة أو رهنه أو وهبه أو أخذه بتشققه فالتمر فقط دون العراجين ونحوها لمعط متروكا في النخل إلى الجذاذ

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن باع نخلًا قد تشقق طلعه) بكسر الطاء غلاف العنقود، قاله في "الحاشية" (ولو لم يؤبَّر) أي: يلقح. والتلقيح: وضع طلع الفُحَّال في طلع الثمر (أو) باع نخلًا فيه (طلع فُحَّال تشقق يُراد للتلقيح) صفة لـ"طلع فُحَّال"، أو حال منه (أو صالح به) أي: بالنخل المذكور (أو جعله صَداقًا، أو) جعله (عِوضَ خُلع) أو طلاق، أو عتق (أو) جعله (أجرة) أو جعالة ونحوه (أو رهنه، أو وهبه، أو أخذه) تبعًا للأرض (بشفعة، فالتمر فقط دون العَراجين ونحوها) كليفٍ، وجَريدٍ وخُوص (لمُعطٍ) من بائع، وواهب، ومُصدق، وراهن ونحوهم؛

لقول ابن عمر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من باع نخلًا مُؤبرًا فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المُبتاع" متفق عليه ، والحكم منوط بالتشقيق وإن لم يؤبر؛ لصيرورته في حكم عين أخرى، وإنما نصَّ على التأبير لملازمته التشقق غالبًا (متروكًا) أي: الثمر (في النخل إلى الجذاذ، وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها) ولا يلزمه قطعها في الحال، إذ التفريغ جار على العُرف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.