فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قَبَضَ البعضَ) مما أسلم فيه ليأخذ منه كل يوم قَدْرًا معلومًا (وتعذَّر قبض الباقي، رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للباقي فضلًا على المقبوض) لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتَّحد أجله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.