فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٢٣الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٤٢ج ٢ ص ١٤٢

وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع وتعذر حصوله أو بعضه أما لغيبة المسلم إليه أو بعجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة وما أشبهه خير بين صبر وفسخ في الكل أو البعض المتعذر

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أسلم إلى مَحِلٍّ) أي: وقت (يوجد فيه عامًا، فانقطع وتعذَّر حصوله، أو) حصول (بعضه إما لغيبة المسلَم إليه) وقت وجوده (أو) لـ (ـعجز) ه (عن التسليم حتى عدم المسلَم فيه، أو لم تحمِل الثمار تلك السنة، وما أشبهه، خُيِّر) المسلِمُ (بين صبر) إلى أن يوجد المسلم فيه فيأخذه (و) بين (فسخٍ في الكل) المتعذِّر (أو البعض المتعذِّر، ويرجع برأس مال) ما فسخ فيه، كُلًا كان أو بعضًا، إن كان رأس المال موجودًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.