ويرجع برأس مال أو عوضه إن كان معلوما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو عِوَضِه إن كان معدومًا) لتعذُر ردِّه، وعوضُه: مِثْلُ مِثليٍّ، وقيمةُ متقوَّم.
وعُلم مما تقدم: أنه لو تحقَّق بقاء المسلم فيه، لزم المسلَمَ إليه تحصيلُه.
٦٬٠٦٣
قال في "شرح المنتهى": ولو شقَّ كبقية الديون.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.