فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح بيع دينٍ مستقر؛ من ثمن) مبيع (وقرضٍ، ومهرٍ بعد دخوله، وأجرةٍ استوفى نفعها) إن كانت الإجارة على عمل، كخياطة ثوب (أو فرغت مدتها) أن كانت على مدة، كإجارة دار شهرًا (وأرْش جناية، وقيمة مُتلَفٍ، ونحوه) كجُعْل بعد عمل (لمن هو) أي: الدَّين (في ذمته) لخبر ابن عمر:"كنا نبيعُ الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذُ عنها الدَّراهم، وبالدَّراهم ونأخُذُ عنها الدنانيرَ، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، فقال: لا بأس؛

إن أخذتها بسعر يومها، ما لم تتفرَّقا وبينكُما شيءٌ" رواه أبو داود وابن ماجه ، فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر، وغيره يُقاس عليه. (و) يجوز (رهنه) أي: رهن الدَّين المستقر (عنده) أي: عند من هو في ذمته (بحق له) أي: لمن هو في ذمته؛ هذا أحد روايتين ذكرهما في "الانتصار".

٦٬٠٧١

قال في "الإنصاف": الأولى الجواز، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه. انتهى.

٦٬٠٧٢

قلت: بل يكاد صريح كلامهم أن يكون بخلافه، حيث قالوا: الرهن: توثقة دينٍ بعين، بل صرَّح المجد في "شرحه" بعدم صحته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.