فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قبضه) أي: المُسلَم فيه (جزافًا) اعتبره بما قدر به أولًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الطعامِ حتى يجري فيه الصَّاعان". (ومثله) أي: مثل قبضه جزافًا في عدم الصحة (لو قبض المكيل وزنًا، أو) قبض (الموزون كيلًا) فلا يصح القبض؛ لما تقدم من أن قبض ما يُكال بالكيل، وما يُوزن بالوزن. (أو اكتال) من عليه الحق (له) أي: للمستحق (في غيبته، ثم قال) له بعد حضوره: (خُذْ هذا قَدْرَ حقِّك، فقبضه بذلك) الكيل السابق، لم يكن قبضًا؛

لعدم مشاهدته كيله، و (اعتبره) قبل التصرُّف فيه (بما قُدِّر) أي: كيل (به أولًا) .

٦٬٠٨٦

وكذا حكم موزون ومذروع ومعدود.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.