فإن ردها عليه لزمه قبوله إن كان مثليا: وهو المكيل والموزون وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ردها) أي: عين ما اقترضه (عليه) أى: على المقرِض (لزمه قَبوله) أي: المردود (إن كان مثليًّا) لأنه ردّه على صفة حقه، فلزمه قَبوله كالسَّلَم (وهو) أي: المثلي (المكيل والموزون) الذي لا صناعة فيه مباحة يصح السَّلَم فيه. ويأتي في الغصب بأوضح من هذا (وإلا)
٦٬١٠١
أي: وإن لم يكن القرض مِثْليًّا، وردّه المقترض بعينه (فلا) يلزم المقرض قَبوله؛ لأن الذي وجب له بالقرض قيمته، فلا يلزمه الاعتياض عنها.
٦٬١٠٢
وإذا كان القرض مِثْليًّا، وردّه المقترِض بعينه، لزم المقرِض أخذه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.