فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو تغيَّر سعرُه) ولو بنقصٍ (ما لم يتعيَّب) كحنطة ابتلَّت، أو عَفِنت، فلا يلزمه قَبولها؛ لأن عليه فيه ضررًا؛ لأنه دون حقه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.