فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢٠٧الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٦٨ج ٢ ص ١٦٨

وإذا رهنه أمة وشرط كونها عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضى إلى الخلوة بها: مثل أن يكون لهما زوجات أو سراري أو نساء من محارمهما في دارهما جاز

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا رهنه أَمَةً، وشرط كونها عند امرأته (١) ، أو) عند (ذي) رحم (مَحْرمٍ لها) بنسب أو غيره (أو) شرط (كونها في يد المُرتَهِن، أو أجنبي على وجه لا يُفضي إلى الخلوة بها، مثل أن يكون لهما) أي: للأجنبي والمُرتَهِن (زوجات، أو سراريّ، أو نساء من محارِمِهما معهما في دارِهما، جاز) لأنه لا يُفضي إلى الخلوة المُحرَّمة بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.