فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويأتي: إذا سُمع صوت أو شُم ريح) ببناء الفعلين للمفعول (من أحدهما) لا بعينه، في أوائل باب الغسل. فصل (ومن أحدث) حدثًا أكبر، أو أصغر (حرم عليه الصلاة) ؛ لما روى ابن عمر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقبلُ الله صلاةً بغيْرِ طُهورٍ" رواه مسلم . وهو يعم الفرض والنفل، والسجود المجرد كسجود التلاوة، والقيام المجرد كصلاة الجنازة.

وحكى ابن حزم والنووي عن بعض العلماء: جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.