ويأتي إذا سمع صوت أو شم ريح من أحدهما.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويأتي: إذا سُمع صوت أو شُم ريح) ببناء الفعلين للمفعول (من أحدهما) لا بعينه، في أوائل باب الغسل. فصل (ومن أحدث) حدثًا أكبر، أو أصغر (حرم عليه الصلاة) ؛ لما روى ابن عمر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقبلُ الله صلاةً بغيْرِ طُهورٍ" رواه مسلم . وهو يعم الفرض والنفل، والسجود المجرد كسجود التلاوة، والقيام المجرد كصلاة الجنازة.
وحكى ابن حزم والنووي عن بعض العلماء: جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.