وإن صدقهما المحتال وأدعى أن الحوالة بغير ثمن العبد فقوله مع يمينه إذ لم يكن لهما بينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن صدَّقهما) أي: البائع والمشتري (المُحتال) على حرية العبد (وادَّعى أن الحوالة بغير ثمن العبد) الذي اتفقوا على حريته (فـ) القول (قوله مع يمينه) لأنه يدعي سلامة العقد، وهي الأصل (إذا لم يكن لهما) أي: للبائع والمشتري (بينة) بأن الحوالة بثمن العبد.
٦٬٣٥٦
فإن كانت، عُمِلَ بها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.