وان وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه
الشروح عليها
(وإن وجد منيًا في ثوب لا ينام فيه غيره) قال أبو المعالي، والأزجي: لا بظاهره، لجوازه من غيره،
قال في "الإنصاف": وهو صحيح، وهو مراد الأصحاب فيما يظهر؛ (فعليه الغسل) لوجود موجبه، (وإعادة المتيقن من الصلاة، وهو) أي: المني (فيه) أي: الثوب. قال ابن قندس: الظاهر أنه يعيد ما تيقن أنه صلّاه بعد وجود المني، وما شك فيه لا يعيده،
قال في "الرعاية": وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها،
وفي بعض ألفاظ الموفق: من أحدث نومة زاد في "الرعاية": والأولى إعادة صلوات تلك المدة، وما يحصل به اليقين في براءة الذمة، وتقدم في كتاب الطهارة إذا توضأ من ماء ثم علم نجاسته يعيد. ونصه: حتى يتيقن براءته.
وقال القاضي وأصحابه: بعد ظنه نجاسته، قال ابن قندس: ويمكن أن يقال: الفرق أن المني الأصل عدمه، فيكون في وقت الشك كالمعدوم،
بخلاف ما إذا توضأ من ماء ثم علم نجاسته، فإنه في وقت الشك قد شك في رفع الحدث، والأصل عدم رفعه، فيكون الحدث في وقت الشك كالموجود، لأنه الأصل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.