فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب الوكالة] بفتح الواو وكسرها: اسم مصدر بمعنى التوكيل. (وهي) لغةً: التفويض، يقال: وكلت أمري إلى الله، أي: فوَّضته إليه، واكتفيت به. وقد تُطلق، ويُراد بها الحفظ، ومنه قوله تعالى:{وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ}.

وشرعًا: (استنابة جائز التصرف مثلَه) أي: جائز التصرف، ذكرين كانا أو أنثيين، أو مختلفين (فيما تدخله النيابة (٢) ) من حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين، ويأتي تفصيله.

وهذا التعريف باعتبار الغالب، أو المراد: جائز التصرف في ذلك الفعل الذي وُكل فيه،

٦٬٦٥٣

وإن لم يكن مطلق التصرف، فلا يرد صحة توكيل نحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده.

وهي جائزة إجماعًا ؛ لقوله تعالى:{فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ} الآية . وفَعَلَه - صلى الله عليه وسلم - فقد وكَّل عمرو بن الجعد في شراء الشاة ، وأبا رافع في تزوج ميمونة ، وعمرو بن أمية الضمري في تزوج أم حبيبة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.