وتصح وكالة المميز بأذن وليه كتصرفه بأذنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصح وكالة المميز بإذن وليه) في كلِّ تصرف لا يُعتبر له البلوغ (كتصرُّفه) أي: المميز (بإذنه) أي: الولي، فإنه صحيح، وتقدم .
٦٬٦٦٢
وأما توكيله في نحو إيجاب النكاح، فلا يصح، لما مَرَّ. ويأتي في النكاح.
٦٬٦٦٣
ويصح توكيله في الطلاق بغير إذن وليه إذا عقله، لصحته منه، ويأتي في الطلاق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.