فإن أطلق الإجارة لم تصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أطلق الإجارة) على النقد بأن لم يذكر وزنًا ولا تحليًّا ونحوه (لم تصح) الإجارة، وتكون قرضًا في ذمة القابض؛ لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها،
٧٬٠٠٠
فإذأ أُطلق الانتفاع، حُمل على المعتاد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.