فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويلزمه) أي: المؤجر (حَبْسه) أي: البعير (له) أي: للمستأجر (لينزل لقضاء حاجة الإنسان) وهي البول والغائط (و) يلزمه -أيضًا- حَبْسه له لينزل لأجل (الطهارة، ويَدَع البعيرَ واقفًا حتى يفعل ذلك) أي: يقضي حاجته ويتطهر، ويصلِّي الفرضَ؛ لأنه لا يمكنه فعل شيء من ذلك على ظهر الدابة، ولابُدَّ له منه،

٧٬٠٩٨

بخلاف نحو أكل وشُرب مما يمكنه راكبًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.