فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يكره لجنب، ونحوه) كحائض، ونفساء (إزالة شيء من شعره، وظفره قبل غسله) كالمحدث. فصل في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر.

٧٩١

وفي صفة الغسل، وما يتعلق بذلك. (يسن الغسل لصلاة الجمعة) لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غسلُ الجمعةِ واجِبٌ على كلِّ محتَلم".

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من جاءَ منكمُ الجمعةَ فَلْيَغْتَسِلْ" متفق عليهما.

وقوله:"واجب" معناه متأكد الاستحباب، كما تقول: حقك واجب عليَّ، ويدل عليه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من توضأ يومَ الجمعةِ فبِهَا وَنِعمتْ,

٧٩٢

ومنْ اغتسلَ فالغُسْلُ أفضَلُ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وإسناده جيد إلى الحسن، واختلف في سماعه من سمرة، ونقل الأثرم عن أحمد: لا يصح سماعه منه، ويعضده "أن عثمانَ أتى الجمعة بغيْرِ غسْلٍ". (لحاضرها) أي: الجمعة؛ لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - "من جاءَ مِنْكُم الجمعةَ". (في يومها) أي: يوم الجمعة، وأوله من طلوع الفجر، فلا يجزئ الاغتسال قبله (إن صلاها) أي: الجمعة،

٧٩٣

ولو لم تجب عليه، كالعبد؛ لعموم:"من جاءَ مِنكُم الجمعَةَ".

و (لا) يستحب غسل الجمعة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.