فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدا لا بعض آية ولو كرره
الإقناعالحنابلةالمسائل ٩٣٤ إلى ٩٥٥
-
١/٤٥١/٤٥
ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه
-
وله تهجيه والذكر وقراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها
-
وله قول ما وافق قرآنا ولو يقصده كالبسملة وقول الحمد لله رب العالمين وكآية الاسترجاع والركوب
-
وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة
-
ويقرأ عليه وهو ساكت
-
١/٤٦١/٤٦
ويمنع كافر من قراءة آية ولو رجي إسلامه
-
ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة
-
وكذا حائض ونفساء مع أمن تلويثه
-
وان خافتا تلويثه حرم لبثهما فيه ويأتي في الحيض
-
ويمنع من عبوره واللبث فيه السكران والمجنون
-
ويمنع من عليه نجاسة تتعدى
-
ولا يتيمم لها لعذر
-
ويسن منع الصغير منه
-
ويمنع من اللعب فيه لا لصلاة وقراءة
-
ويكره اتخاذ المسجد طريقا ويأتي في الاعتكاف
-
ويحرم على جنبب وحائض ونفساء انقطع دمهما لبث فيه ولو مصلى عيد لأنه مسجد ـ لا مصلى الجنائز
-
إلا أن يتوضأ
-
فلو تعذر واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصا وبه أولى
-
ويتيمم لأجل لبثه فيه لغسل
-
ولمستحاضة ومن به سلس البول عبوره واللبث فيه مع أمن تلويثه
-
ومع خوفه يحرمان
-
ولا يكره لجنب ونحوه إزالة شيء من شعره وظفره قبل غسله.