فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١٢٤الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٣٦٢ج ٢ ص ٣٦٢

ومن أتلف أو كسر مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها ولو قدر على إراقتها بدونه أو آلة لهو ولو مع صغير: كعود وطبل ودف بصنوج أو حلق أو نرد أو شطرنج أو آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أوثانا أو خنزيرا أو كتب مبتدعة مضلة أو كتب أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة أو كتب كفر أو حرق مخزن خمر أو كتابا فيه أحاديث رديئة أو حليا محرما على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء - لم يضمنه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أتلف) مِزمارًا ونحوه، بأن حرقه، و ألقاه في نحو بحر (أو كسر مِزمارًا) بكسر الميم (أو طُنبورًا) بضم أوله (أو صَليبًا، أو) كسر (إناء ذهب، أو فضة) لم يضمنه،

٧٬٥٩٦

وأما إذا أتلفه، فإنه يضمنه بوزنه ذهبًا، أو فضة بلا صناعة، كما تقدم . قال الحارثي: لا خلاف فيه. انتهى.

والفرق بينه وبين آلة اللهو: أن الذهب والفضة لا يتبعان الصنعة، بل هما مقصودان عملًا، أو كسرًا. والخشب والرَّق يصيران تابعين للصناعة، فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية؛ لأن الصناعة أقل من الأصل، والخشب والرَّق لا يبقى مقصودًا بنفسه، بل يتبع الصورة، أشار إليه ابن عقيل. (أو) كسر أو شق (إناء فيه خمر مأمور بإراقتها) - وهي ما عدا خمر الخلَّال، وخمر الذمي المستترة - لم يضمن إناءها تبعًا لها (ولو قدر على إراقتها بدونه) أي: بدون كسر الإناء أو شقه، لأمْرِه - صلى الله عليه وسلم - بكسر دِنانها، رواه الترمذي .

وأمر بشق زِقاقها. رواه أحمد . (أو) أتلف إنسانٌ (آلةَ لهوٍ) بكسر، أو حرق، أو غيرهما (ولو) كانت (مع صغير) وآلة اللهو (كعود وطبل) غير طبل حرب (و) كـ ( دف بصنوج أو حِلَق) لم يضمنه،

٧٬٥٩٧

بخلاف دفٍّ لا حلق فيه ولا صنوج، وطبل حرب، فيضمنهما متلفهما؛ لإباحتهما (أو) كـ ( نرد، أو شطرنج)

٧٬٥٩٨

قال في "الفروع": ظاهر كلام الأصحاب أن الشطرنج من آلة اللهو. قيل: بل هي من أعظمها، وقد عمَّ البلاء بها. (أو) أتلف بحرق أو غيره (آلة سحر، أو تعزيم، أو تنجيم، أو) أتلف (صور خيال، أو) أتلف (أوثانًا، أو خنزيرًا، أو) أتلف (كُتُبَ مبتدعة مضلة، أو) أتلف (كُتُبَ أكاذيب، أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة، أو) أتلف (كُتُبَ كُفْر) لم يضمنها؛ لعدم احترامها. (أو حرق مخزن خَمْرٍ)

٧٬٥٩٩

قال في "الهدي": يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حَرَّق - صلى الله عليه وسلم - مسجد الضرار، وأمر بهدمه . (أو) أتلف (كتابًا فيه أحاديث رديئة) أي: تفرَّد بها وَضَّاع، أو كَذَّاب.

٧٬٦٠٠

قال في "شرح المنتهى": وظاهره ولو كان معها غيرها. ويؤيد ذلك ما قاله في "الفنون": وهو أنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة، لأجل ما هي فيه، وإهانة لما وُضعت له،

٧٬٦٠١

ولو أمكن تمييزها. (أو) كسر (حَليًا مُحرَّمًا على ذَكَرٍ لم يستعمله) أي: يتخذه (يصلح للنساء، لم يضمنه) لعدم احترامه،

٧٬٦٠٢

وأما إذا أتلفه، فقد تقدم أن مُحَرَّم الصناعة يُضمن بمثله وزنا، وتُلغى صناعته،

٧٬٦٠٣

قال في "الآداب الكبرى": ولا يجوز تخريق الثياب التي عليها الصور، ولا الرُّقوم التي تصلح بسطًا، ومضارج ، وتداس، ولا كسر الحلي المُحرَّم على الرجال إن صَلَح للنساء،

٧٬٦٠٤

قال في موضع آخر: ولم يستعمله الرجال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.