فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو حازه) أي: الماء العِدّ (في إناء) لم يلزمه بَذْله لغيره، لما تقدم، إلا عند الاضطرار بشرطه (وعند الأذى بورود الماشية إله) أي: إلى الماء العِدِّ الفاضل عن حاجة رَبِّ أرضه (فيجوز لِرُعاتها سوق فضل الماء إليها) لأن فيه تحصيلًا للمقصود بلا مفسدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.