ولو كانت النجاسة في ثوبه غسله أولا ثم تيمم.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كانت النجاسة فى ثوبه) أو بقعته (غسله أولًا، ثم تيمم) لما تقدم. فصل (ومن عدم الماء وظن وجوده) لزمه طلبه؛ لقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ولا يقال: "لم يجد" إلا لمن طلب؛ ولأن التيمم بدل؛ فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل، كالصيام في كفارة الترتيب. (أو شك) أي: تردد في وجود الماء (ولم يتحقق عدمه) ولو ظن عدم وجوده،
٨٨٧
قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب (لزمه طلبه) أي: الماء
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.