وإن وهب أو تصدق أو وقف أو وصى بأرض أو باعها أحتاج أن يحدها كلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وهب) أرضًا (أو تصدَّق) بأرضٍ (أو وَقَفَ) أرضًا (أو وصَّى بأرض) يعني بجزء منها (أو باعها، احتاج أن يحدَّها كلها) بأن يقول: كذا سهمًا من كذا سهمًا؛ لقوله في رواية صالح ، وسأله عن رجل بينه وبين قوم بيت مُشاع غير مقسوم، فتصدَّق أحدُهم على بعضهم بحصته مُشاعًا غير مقسوم، هل يجوز ذلك؟ قال: إذا كان سهم من كذا،
٨٬٣٧٩
وكذا سهمًا، فهو جائز، فإن قال: ثلثها، أو نحوه، صح.
٨٬٣٨٠
قال في رواية أبي داود : وسُئل عمن يهب لرجل ربع داره؟ قال: هو جائز. و- أيضًا - قيل له : وهبت منك نصيبي من الدار، قال: إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.