ولو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بلغ لم يحز له أن يصلى به فرضا لأن ما نواه كان نفلا.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو تيمم صبي لصلاة فرض، ثم بلغ، لم يجز له أن يصلي به فرضًا، لأن ما نواه كان نفلًا) وهو دون الفرض. فصل فى مبطلات التيمم (ويبطل التيمم بخروج الوقت) لقول علي: "التيمم لكل صلاة" ولأنه طهارة ضرورة، فتقيد بالوقت، كطهارة المستحاضة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.