ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف إلا المفلس والسفيه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف)
٨٬٥٤١
بخلاف الصبي والمجنون؛ لأنها تبرُّع بالمال أشبهت الهبة (إلا المفلس والسفيه) فتصح الإجازة منهما، لأنها تنفيذ لا ابتداء عطية.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.