فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه وله ابنان فله الثلث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا أوصى بمِثْل نصيب ابنه، أو بنصيب ابنه) بإسقاط لفظة "مثل" (وله ابنان) وارثان (فله) أي: الموصى له (الثلث) لأن ذلك مثل ما يحصُل لابنه؛ لأن الثلث إذا خرج بقي ثلثا المال، لكل ابن ثلث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.