فأن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث لو كان فللموصى له الربع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن خلَّف ابنين ووصَّى بمِثْل نصيب) ابن (ثالث لو كان، فللموصَى له الربع) وتصح من ثمانية؛ لأن مسألة وجود الوارث من ثلاثة، ومسألة عدمه من اثنين،
٨٬٧٣٠
والحاصل بالضرب ستة، فإذا قسمتها على ثلاثة، خرج اثنان، فأضفها للستة تبلغ ثمانية، فللموصَى له سهمان، ولكل ابن ثلاثة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.