وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أو جحدوا ما في أيديهم وأبوا قضاء الدين أو جحدوه وتعذر ثبوتهما قضي الدين باطنا وأخرج بقية الثلث مما في يده أن لم يخف تبعة
الشروح عليها
(وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه، وقضاء دَينه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم، أو جحدوا ما في أيديهم، وأبوا قضاء الدَّين، أو جحدوه، وتعذَّر ثبوتهما؛ قضى) الوصي (الدَّين باطنًا) أي: من غير علم الورثة؛ لأنه تمكن من إنفاذ ما وصي إليه بفعله، فوجب عليه، كما لو لم يجحده الورثة، ولأنه لا حق لهم إلا بعد وفاء الدَّين (وأخرج) الوصي (بقية الثلث) الموصى إليه بتفرقته (مما في يده) لأن حق الموصى لهم بالثلث متعلق بأجزاء التَّرِكة، وحق الورثة مؤخَّر عن الوصية ووفاء الدَّين، فوجب تقديمها.
ومحل كونه يجب على الوصي ذلك (إن لم يخف تَبِعة) أي: رجوع الورثة عليه بما دفعه في الدَّين أو الوصية، وينكروهما، ولا بينة بهما، فلا يجب عليه ذلك للعُذر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.